عند الركوع، بل ما حكي لنا من بعضها كالصريح في ذلك، فلا حظ، هذا.
وفي كشف اللثام بعد الاستدلال على أصل المسألة بعدم سقوط الميسور بالمعسور قال: (فيقوم عند النية والتكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس، وأما خبرا عمار (1) وأحمد بن الحسن (2) عن الصادق (ع) (فيمن وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم فكر فقال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم) فهما فيمن يجب عليه القعود لا للعجز بل للعدو وافتتحها قائما عمدا، والنسيان إما بمعنى الترك أو نسيان القعود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائما، أو للعري وافتتحها قائما عمدا أو نسيانا) وفيه أنه لا داعي إلى هذه التكلفات التي من الواضح فساد بعضها، إذ لا مانع من حمله على القعود من العجز أو خوف طول المرض، أو غير ذلك، ضرورة أن القيام حينئذ له كالقعود للصحيح، لانقلاب تكليفه، وليس هو من الرخص بل العزائم، فتأمل جيدا.
ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالسا دون القيام قام وأو ماء إليهما بلا خلاف أجده، بل قد يظهر من المنتهى الاجماع عليه، بل يمكن دعواه عليه، كما أنه يمكن استفادته على وجه القطع من قواعد المذهب، خصوصا بعد التأمل في الثابت من الأحوال في الصلاة، وأنه لا يسقط جزء منها بتعذر آخر، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فأسقط القيام هنا بتعذر الركوع والسجود، وهو كما ترى، نعم قد يظهر من معقد إجماع المنتهى وجوب الجلوس لايماء السجود، وفيه بحث، لابتنائه على أصالة وجوبه وأنه ليس مقدمة تسقط بسقوط ذيها، وبدلية الايماء عنه لا تقتضي وجوبها بعد أن لم يكن متوقفا عليها، وكذا البحث في وجوب الانحناء له وللركوع إذا لم يتحقق به مسماهما، ضرورة عدم جريان قاعدة الميسور فيه، بل هو فيهما ليس إلا مقدمة محضة لتحقيق مسماهما.