المجاز فيه أو مناسبة النقل أوضح من الزيادة، ضرورة حصول الفساد في ذي الأركان الحسية بالنقيصة دون الزيادة، فلا جهة حينئذ لما يورد هنا على إطلاق الركنية في القيام بأن زيادته ونقيصته غير قادحة، إذ لا تبطل صلاة من قام في محل القعود سهوا مثلا، ولا من نسي القراءة فركع، أو قرأ وهو جالس، لما عرفت من أن الزيادة غير معتبرة في مفهوم الركن في كلام كثير منهم وإن اشتهر على لسان جماعة من المتأخرين، قال في المعتبر في بحث التسليم: (إنما نعني بالركن ما يبطل الصلاة بالاخلال به عمدا وسهوا) وقال في الروضة: (ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة، لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا) إلى آخره. وهو مما يشهد لما ذكرنا في الجملة، لا يقال: إن التخلف للدليل غير قادح، لأنا نقول: إنك قد عرفت عدم وجود لفظ الركن في النصوص، وإنما هو اصطلاح صدر منهم بعد مراعاة الأدلة، فأطلقوه على ما ثبت فيها أن له تلك الخاصة، ويجب في مثل هذه القواعد المستنبطة العموم، وليس هو إلا في طرف النقيصة، فتأمل جيدا، هذا.
ويمكن أن يقال هنا: إن المراد بزيادة الركن المبطلة أن يزاد تمام الركن كالركوع والسجدتين بناء على أن المراد مجموع القيام ركن، إذ لا يحصل حينئذ إلا بزيادة تمام القيام حتى المتصل منه بالركوع وحده أو مع التكبير المستلزم لزيادتهما، وإلا ففي الفرض زيادة قيام لا القيام المحكوم بركنيته، وأما النقيصة فقد سمعت أن المراد بقولنا: القيام ركن نحو قولهم: السجود ركن والركوع ركن أي إذا فقدت الركعة القيام أصلا أو الركوع أصلا أو السجود أصلا بطلت الصلاة، وهو كذلك هنا إجماعا محصلا ومنقولا إذ من سها وركع من جلوس بلا قيام أصلا بطلت صلاته عمدا أو سهوا وإن كان في حال الركوع قام منحنيا، والمناقشة بأن ذلك ليس بركوع - لاعتبار الانحناء من