الأصحاب ومتأخريهم سوى ما يحكى عن الكاتب في خصوص تكبيرة الاحرام، نعم ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين كالأصبهاني في كشفه، والكاشاني في مفاتيحه، والبحراني في حدائقه، لظاهر الأوامر كتابا (1) وسنة (2) التي لا معارض لها إلا الأصل الذي يجب الخروج بها عنه.
وفيه أنه لا يخفى على الخبير الممارس لأخبارهم (ع) المتنبه لكيفية محاوراتهم ولما يومون إليه في تعبيراتهم ظهور هذه الأوامر في الندب، خصوصا مع ملاحظة فهم الأصحاب وشيوع الأمر في الاستحباب، مضافا إلى إشعار جملة من نصوص المقام به، كالخبر (3) المروي عن مجمع البيان الوارد في تفسير قوله تعالى (4):
(وانحر) (لما قال النبي (صلى الله عليه وآله) لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فإنه قال له: ليس نحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وإن لكل شئ زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة) وكقول الصادق (ع) لزرارة (5): (رفع يديك في الصلاة زينتها) وكقوله (ع) (6) أيضا وعلي (ع) (7): (إن رفع اليدين هو العبودية) وكقول الرضا (ع) للفضل (8): (إنما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا، ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قصد) وزاد في المحكي عن العلل (ولأن الغرض من الذكر