يعتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة، خصوصا إذا أريد الفرد الأكمل، فتأمل جيدا.
وأما ما في خبر عبد الله بن بكير (1) عن الصادق (ع) المروي عن قرب الإسناد (إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أو ثقل كان يصلي وهو قائم ويرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله سبحانه (2) (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها) فيمكن القول به، بل في الحدائق نفي الخلاف فيه تارة، ودعوى الاتفاق عليه أخرى لكثير من الأدلة السابقة، مضافا إلى الخبر المزبور، ودعوى ظهوره في نفي الالزام به لا أصل الجواز ممنوعة على مدعيها، بل هو ظاهر في نسخ الكيفية المذكورة، ضرورة أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يرى وجوبه بل كان يختاره من بين الأفراد لأنه أحمز وأشق، ولعل مراد الأصحاب بالاعتماد على الرجلين معا عدم رفع إحدى الرجلين لا ما يشمل الاتكاء على واحدة، كما يومي إليه ما عن بعض من صرح هنا بالوجوب أنه ذكر بعد ذلك كراهة الاتكاء على إحدى الرجلين، وهو إن لم يرد ما ذكرنا مناف لذلك، كمنافاة القول بالوجوب أيضا جواز الاستناد اختيارا إلى الحائط ونحوه كما يحكى عن بعضهم أيضا، بخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا، فإنه لا منافاة بين الجمع حينئذ.
نعم قد يلحق بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصة بحيث تكون الأخرى موضوعة مجرد وضع بلا مشاركة أصلا في حمل الثقل، فيكون المراد حينئذ بالاعتماد الذي نفينا وجوبه عدم الاتكاء على واحدة بحيث تكون أكثر الثقل عليها، لا التي لم تشاركها الأخرى أصلا بل كانت مماسة للأرض خاصة، فتأمل جيدا، هذا.
وفي كشف الأستاذ (أصل الوقوف على القدمين معا واجب غير ركن، وترك