ولسلامته أيضا من ظهور لفظ الاتصال في انحصار المبطل زيادة ونقصا في خصوص ذلك الجزء المقارن دون غيره، ولم نعرف له دليلا، ومقتضاه بطلان صلاة من سها وجلس بعد إكمال القراءة أو في أثنائها أو قبلها، وبالجملة أحرز طبيعة القيام في الركعة وقبل أن يدخل في السجود ذكر أنه لم يركع وقام منحنيا إلى حد الركوع ناسيا ثم سجد، بناء على أن مثله يعد ركوعا، ضرورة أنه لم يأت بالمقارن للركوع من القيام الذي ظاهر العبارة ركنيته، وفيه أن أقصى ما يستفاد من الأدلة بطلان الصلاة بفقد أصل القيام في الركعة لا جزء منه، وأنه يكفي حال السهو تعقب الركوع للقيام، فكان الشارع يلغي هذه الواسطة المتخللة، ويوصل هذا الركوع بذلك القيام، وإيجاب الانتصاب حال التذكر لخصوص النص (1) عليه، أو للمحافظة على الهوي للركوع والسجود كما عللوه به في أحكام الخلل لا لتحصيل القيام المتصل بالركوع، ويومي إلى ذلك في الجملة تصريح البعض فيما لو كان نسيانه بعد الهوي قبل الوصول إلى حد الركوع بأنه يجب عليه أن يقول منحنيا إلى ذلك الحد الذي نسي عنده، مع أن مقتضى ركنية ذلك الجزء المقارن أن يقوم منتصبا ثم يركع، ضرورة عدم قابلية ما لحق التلفيق بما سبق بحيث يحصل القيام المتصل بالركوع، فتأمل.
بل قد يدعى ظهور العبارة في بطلان صلاة من نسي القراءة أو بعضها وركع، لعدم حصول القيام المتصل بالركوع، ضرورة وقوعه في حال قيام القراءة، اللهم إلا أن يدعى أنه مع نسيان القراءة ذهب القيام الذي كان لها، فكأن المكلف وصل إلى القيام المتصل بالركوع ونسي القراءة ومقدماتها، والأمر في ذلك سهل، بل في الرياض أنه لم يظهر لي ثمرة لهذا البحث من أصله بعد الاتفاق على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضها، وبزيادته في غير المحل سهوا، وبطلان الصلاة بالاخلال بما كان منه