بقرينة غيره من النصوص (1) الواردة بهذا اللفظ مع التقييد بالركعة، بل قد يظهر من مفهوم بعضها (2) عدم البطلان بغيرها من السجدة ونحوها، وكونه تشريعا في أثناء العمل - مع أنه أيضا إنما يتم في العمد خاصة - لا يقتضي إلا الإثم دون الفساد، خصوصا في التشريع بالخصوصية بعد فرض مشروعية الكلي كالذكر والدعاء ونحوهما، فدعوى أن الأصل في الزيادة مطلق الابطال عمدا أو سهوا محل منع بناء على المختار من أن الصلاة اسم للأعم، كدعوى ظهور الأدلة الواردة في بيان الصلاة في أنها عبارة عن هذه الأجزاء التي لا تزيد ولا تنقص، ضرورة عدم دلالتها على أزيد من أن الصلاة عبارة عن الأجزاء المعلومة التي يصدق الاتيان بها مع الزيادة عليها أيضا، وتشبيهها بالمعجون الذي هو من المركبات الحسية وهم في وهم، وإلا لاقتضى بطلانها بمطلق ما يصدر في أثنائها من غيرها، وهو معلوم البطلان، هذا.
ولكن قد يشهد للبطلان بذلك ما اشتهر في جملة من النصوص (3) (أنه لا عمل في الصلاة) بناء على إرادة التشريع منه، كما يشهد له موارد العبارات المزبورة، ويأتي في التكفير إن شاء الله بعضها، لكن الجزم بذلك موقوف على ملاحظة تلك النصوص واعتبارها سندا ودلالة، فيتجه البطلان في مطلق التشريع لا الزيادة مطلقا، كما أنه يتجه البطلان لو زاد فيها ما يخرجها عن هيئة الصلاة ويمحو صورتها، والبطلان حقيقة فيه لذلك لا للزيادة من حيث أنها زيادة، بل لو حصل المحو المزبور بما ثبت جواز فعله في أثناء الصلاة اتجه البطلان أيضا، فلعل من اقتصر في إطلاق الركن على الاخلال بالنقيصة خاصة عمدا وسهوا كالمصنف وغيره لحظ ذلك، مضافا إلى أن علاقة