كان الدخول على وجه التبعية دون الاستقلال، فالمتجه حينئذ البطلان مطلقا كما أطلقه المصنف وغيره من غير حاجة إلى التقييد بما سمعت من الكثرة ونحوها المبني على أن بطلان الصلاة ليس من جهة الرياء بل هو مبطل لخصوص ذلك البعض الذي وقع فيه، ومنه يسري إلى غيره، فإن كان واجبا ولم يتداركه بطل، كما أنه كذلك إذا كان فعلا كثيرا، أو صار بذلك ككلام الآدميين حتى في مثل الذكر والقرآن ولو بناء على أن المستثنى منهما في الصلاة السائغ، وإلا كانا مفسدين، فإن تداركه ولم يكن فعلا كثيرا ولا كان من كلام الآدميين صحت الصلاة بناء على عدم فسادها بمثل هذا التشريع بالزيادة، وإلا بطلت مطلقا سواء تدارك أو لم يتدارك، لكن قد عرفت أن مقتضى النصوص البطلان بدخول الرياء ولو في البعض المندوب، بل الظاهر ذلك حتى لو دخل فيما زاد على الواجب من القيام والركوع والسجود ونحوها سواء قلنا باستغناء الباقي عن المؤثر أو عدمه، إذ لا ريب في أن مجموع القيام البارز إلى الخارج مثلا من الصلاة، فمتى ضم مع ذلك الرياء أشرك في العمل ولم يكن مخلصا نقيا ما شابه شئ كما سمعته في النصوص السابقة، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فما يظهر من المرتضى (رحمه الله) في انتصاره من عدم بطلان العبادة بالرياء بل هي مجزية مسقطة للقضاء لكن لا ثواب عليها في غاية الضعف، خصوصا لو كان يريد ما يشمل استقلال الرياء بلا ضم قربة معه، ضرورة رجوعه حينئذ إلى عدم اشتراط القربة في العبادة المعلوم فساده عقلا ونقلا، بل لعله ضروري، ومن هنا يجب تنزيل كلامه على صورة ضم الرياء إلى القربة كما ينبئ عنه الاستدلال له بعدم شرطية الاخلاص وإن كان واجبا، وإليه يرجع ما قيل: إن المنهي عنه الرياء في العمل لا العمل بنية الرياء، والكل واضح الفساد كتابا وسنة.
وما أبعد ما بينه وبين القول ببطلان العبادة بالرياء المتأخر عن العمل كالعجب