الفرق بينها وبين الوضوء مطلقا حتى لو فعل بعض أفعالها، إذ دعوى استلزام الزيادة في الإعادة يدفعها عدم وقوع الأول من الصلاة، إذ الفرض أنه جاء به حال نية الخروج فلا زيادة بالإعادة، فالمتجه حينئذ تساويهما من هذه الجهة أيضا.
ومنه يعلم فساد ما في كشف اللثام من احتمال البطلان لكونه كتوزيع النية على لأجزاء، ضرورة جريان مثله في الوضوء المعلوم عدم البطلان فيه بذلك، فينحصر التوزيع المبطل فيما لا يشمل مثل ذلك، نعم يمكن الفرق بينهما بما أشرنا إليه من اعتبار الاتصال في الصلاة وعدمه في الوضوء، ولعل هذا هو مدار المسألة في المقام، كما يومي إليه إطلاق البطلان بنية الخروج ممن قال به وعدمه بها من غير تقييد من كل منهما باتيان بعض الأفعال وعدمه، وما ذاك إلا لأن القائل بالأول يدعي بطلان الصلاة بمجرد فوات اتصال العزم الأول الذي هو معنى الاستدامة عنده، فهو كفوات الاستقبال والطهارة مثلا وغيرهما من الشرائط، فإنه لا يكفي في الصحة تلافيها لما بقي من الأجزاء فالاستدامة مثلها، والقائل بالثاني لم يثبت شرطية ذلك عنده في خصوص الاستدامة، والمسلم منه عنده عدم خلو شئ من أجزاء الصلاة من النية الاجمالية أو التفصيلية، كما أنه لم يثبت عنده البطلان بخلو الاستمرار القيامي مثلا المقارن لنية الخروج عن النية، ولعله يفرق بين اتصال النية وباقي الشرائط بأنه قد ثبت البطلان بفقدها في أثناء الصلاة كباقي الموانع وإن لم يقارن جزءا من أجزاء الصلاة، فلو كشف عورته أو استدبر القبلة مثلا حال تشاغله ببعض الأفعال التي لا تقدح في الصلاة كقتل عقرب أو حية أو تناول حاجة بطلت صلاته وإن لم يقارن ذلك جزءا من أجزاء الصلاة حتى القيام، لفرض عدم كونه قائما حاله، لصدق الاستدبار والكشف مثلا وهو في الصلاة، أي لم يتم الصلاة، بخلاف اتصال النية، فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي باعتباره كذلك، إذ ليس فيها إلا قوله (ع): (لا عمل إلا بنية) وهو صادق مع فرض تجديد النية