الاستمرار من القيام عن النية، ولا تبطل الصلاة بتخلله، إذ هو - مع أنه ليس من الأفعال عرفا بل ولا عقلا، بناء على عدم احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر - يمكن فرض المسألة حينئذ فيما إذا لم يطل بحيث يخرج عن كونه مصليا، وعدم الفترة في الصلاة بحيث يشمل الفرض ممنوع، كمنع اعتبار الاستدامة في الصلاة على وجه يكون العزم على الفعل متصلا، بل المسلم منه عدم خلو شئ من أفعال الصلاة عن النية.
فالاستدلال حينئذ على البطلان بأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم، ومع نية الخروج يرتفع الاستمرار غير متجه، بل رده في المدارك بأن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة، فلا يكون فوته مقتضيا لبطلانها، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت، وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدد النية لما يقع منه من الأفعال قبل فوات الموالاة، والحكم في المسألتين واحد، والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة، ولا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدا، فإنه دعوى مجردة عن الدليل، والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بقي من الأفعال، لكن يعتبر في الصلاة عدم الاتيان بشئ من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية، لعدم الاعتداد به، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة، وإن كان فيه نظر من وجوه: أحدها منع خروج وجوب الاستدامة عن حقيقة الصلاة، ضرورة كونه عوضا عن النية التي من المعلوم توقف الصحة عليها، نعم المتجه منع وجوب الاستدامة بمعنى الاتصال، بل المسلم منه عدم خلو شئ من الأفعال عن النية، وثانيها وضوح الفرق بين الصلاة والوضوء بمراعاة الهيئة فيها دونه، ولذا لا يجوز ارتفاع شئ من الشرائط كالاستقبال والاستتار والطهارة ونحوها في شئ منها، بل التعبير عن ذلك فيها بالانقطاع بخلاف غيرها فبالبطلان أوضح شئ في اعتبار الاتصال فيها، كما أوضحنا ذلك في محله، ثالثها كون المتجه على ما ذكره عدم