مثلا إلى موضع الصلاة، بخلاف التعليق على الحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها، فإنها محققة الوقوع عادة، فإن قلنا في المسألة الأولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقا فهنا أولى، لامكان أن لا يوجد المعلق عليه بخلافه في المسألة السابقة، وإن قلنا بالبطلان ثمة فوجهان: أحدهما العدم، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه، فلا يكون البطلان محقق الوقوع والأصل عدمه، وإذا لم تبطل حال التعليق لم تبطل بعده وإن وجد المعلق عليه، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لأثر وقت وجوده، فإذا لم يؤثر كان وجوده بمثابة عدمه، وهذا إذا ذهل عن التعليق الأول عند حصول المعلق عليه، فإن كان ذاكرا له بطلت الصلاة لتحقق نية الخروج، وقد سبق أنها مبطلة. ثانيهما البطلان، كما لو قال: إن دخل تركت الاسلام فإنه يكفر في الحال، وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية فإنها لا تنعقد صلاته، فلا تصح أبعاضها معها، ولما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالنية، فيفوت به الاستدامة، وتخرج النية الواحدة المتصلة عن كونها كذلك، وهو الأصح وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة، فإن رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم يبطل بطريق أولى، وإلا فوجهان، أقربهما البطلان عند المصنف، والتقريب يستفاد مما سبق، هذا. وعن ولد الفاضل أن والده في مباحثته له قال: يمكن أن يكون وجود المعلق عليه كاشفا عن مخالفة التعليق مقتضى النية المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر، لأن وقوعه كان متحققا في علم الله تعالى، لأن الثابت على تقدير منتف منتف، قال: وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النية قبل وجود الصفة، أي فيكون البطلان حينئذ من حين التعليق، كما أنه بعدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحة، فلو رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك، وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه، إلا أنه يلزمه القول بالبطلان في المسألة
(١٨٣)