دقيقة الرأس) لكن عن البحار لعل مراد الشيخ والطوسي السطوح العالية من الصومعة، قلت: ولا دليل أيضا على كراهة الأذان عليها، مع أن الشيخ في المبسوط قد حكي عنه أيضا استحباب كون الأذان على مرتفع، وله عبارة أخرى أيضا، وهي (لا فرق بين أن يكون الأذان على المنارة أو الأرض، ولا يجوز أن تعلى على حائط المسجد) وظاهر العبارات الثلاثة التنافي، اللهم إلا أن يريد بالمرتفع غير المنارة العالية على سطح المسجد وغير الصومعة، لكن إقامة دليل الكراهة لا تخلو من صعوبة وإن كان مما يتسامح فيها، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى أن الظاهر اختصاص هذا المستحب وأكثر ما تقدم في مؤذن الاعلام أو الجماعة، ضرورة عدم اعتبار شئ من العدالة والبصر والبصيرة والصوت والارتفاع في المكان في أذان الصلاة، لما عرفت سابقا من استحبابه لكل مصل، نعم الظاهر ثبوت ندب القيام والطهارة في الجميع، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في تخصيص هذه المندوبات بالمؤذن المنصوب، قال:
وسن في المنصوب أن يكونا * عدلا بصيرا مبصرا مأمونا مرتفع الصوت وقائما على * مرتفع يبلغ صوته الملا وإن كان هو مراد الجميع أيضا كما هو واضح، هذا.
وقد ترك المصنف استحباب وضع المؤذن إصبعيه حال الأذان في أذنيه مع أنه أولى بالذكر، لأنه من السنة، كما رواه الحسن بن السري (1) عن الصادق (ع) ومده لصوته، بل في البيان جهده، لكن في خبر زرارة (2) عن الباقر (ع) (وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في