من بعض أدلة بعضهما من البطلان مطلقا، بل لعل الأقوى تقديم مثل ذلك عليها إذا كان الظهور معتدا به ناشئا من ذلك الدليل الخاص لا من قاعدة الشرط والجزء، لخصوصيته حينئذ بالنسبة إليها.
وبذلك كله ظهر لك وجه البحث في إطلاق الصحة مع السهو وإن كانت هي الأقوى، خصوصا إذا كان الاعتماد في البعض، إذ ليس هو أعظم من القعود المغتفر سهوا.
نعم لا تأمل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطية الاقلال، أما لو اضطر إليه جاز بل وجب، وقدم على القعود بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه من غير فرق بين الآدمي وغيره، ولا بين خشبة الأعرج وغيرها، لصدق القيام والصلاة، وعدم سقوط الميسور بالمعسور (1) وما لا يدرك كله لا يترك كله (2) ولأنه المستطاع من المأمور به (3) ولأن الله قد أحل كل شئ قد اضطر إليه مما قد حرمه عليه (4) وهو أولى بالعذر في كلما غلب عليه (5) ولظهور الصحيح (6) السابق فيه كايماء الآخر، وللمقدمة التي لا ينافيها عدم جوازه مع الاختيار ولأولويته من التفحج الفاحش ونحوه مما يخرج عن حقيقة القيام الذي لا أعرف أيضا خلافا بين الأصحاب في وجوبه وتقديمه على القعود لكثير من الأدلة السابقة، ولقول أبي الحسن (ع) في صحيح ابن يقطين (7): (يقوم وإن حنى ظهره) في