بناء على أن المستند فيه ما عرفت، على أن دعوى جريان الاشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محل منع، ولذا صرح الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والعليان وغيرهم بالبطلان مع مد الهمزة في لفظ الجلالة بحيث ينتهي إلى ألف وتشتبه بالاستفهام وإن لم يكن مقصودا، كما صرح به بعض هؤلاء حتى الفاضل منهم، خلافا للمنتهى والتحرير فقصراه في المحكي عنهما على ما إذا قصد الاستفهام، ضرورة بنائهم ذلك على عدم جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ وتدبر، وربما يؤيده كيفية الكلام الآن في العرف وإنكاره نحو تلك الكيفية، والظاهر اتحاده مع اللغة في ذلك وأنه ما تغير، على أنه إن كان مبناه المحافظة على الصورة يتم المطلوب الذي هو المناقشة في جواز المد، وكأنه لذلك نزل الشراح نحو العبارة على المد بالنسبة للألف أو على ما يشمل الهمزة، لكن لا بحيث يبلغ الحرف، ولا ريب أن الأحوط بل الأولى عدم ذلك كله، بل وعدم المد أيضا في ألف لفظ الجلالة، خروجا عن خلاف صريح الرياض وظاهر المحكي عن المبسوط، وجمودا على المتيقن من الصورة في الفراغ من الشغل، وإن كان الذي يقوى في النظر جواز المد هنا، وفاقا للمشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، إلا أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة، ولعل وجه الاستحباب حينئذ حسن الاحتياط، لاحتمال اعتبار الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المد وإن كان هو جاريا علي القانون العربي، ومثل هذا الاحتمال - بعد أن لم يعلم من الشارع ملازمته لترك المد، وفرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي أذكار الصلاة - يصلح وجها للاستحباب لا الحتم، والالزام، ومنه بعد التأمل يعلم حينئذ اندفاع ما ذكر في أول المناقشة وإن كانت هي في خصوص الهمزة متجهة باعتبار إمكان منع جريانها على القانون مع المد فيها، فتأمل جيدا.
كما أن من ذلك كله يعلم الوجه في الثاني من الأربع (و) هو الاتيان (بلفظ