دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) وظاهر خبر الشامة (1) وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2): (وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة) والرضا (عليه السلام) (3) عن العلل التي رواها الفضل (ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها) وأمور أخر واضحة الضعف كما لا يخفى على من لاحظها في المختلف والذخيرة وغيرهما.
بل بعضها مبني على توهم أن الاختصاص من لوازم الترتيب، وهو كما ترى، وآخر يقتضي الاختصاص حتى في الوقت المشترك وثالث لا دلالة فيه أصلا، ورابع غير معمول به كبعض أخبار الحائض (4) الدالة على أنها تصلي العصر ثم الظهر إذا كان قد اغتسلت في وقت العصر، ضرورة ظهوره في إرادة الفضيلة من وقت العصر فيه لا مقدار أدائه، كما يومي إليه الأمر بصلاتها الظهر بعد ذلك، إذ لو أريد مقدار أداء العصر لم يجب عليها الظهر حينئذ على ما تقدم في محله، فلا تكون حينئذ معمولا بها عند المعظم، لوجوب تقديم الظهر عليها إذا فرض طهرها في وقت فضيلة العصر، نعم تتم