صحة فعل العصر مطلقا قبل الظهر عند التذكر.
وأطرف من هذا قوله فيها أيضا: وبالجملة ابقاء هذا الخبر على ظاهره وارتكاب التأويل في معارضة فرع رجحانه عليه، وهو ممنوع، إذ من الواضح رجحانه عليه باعتضاده بما سمعت، وانجباره بما عرفت، ونصوصيته، بخلاف معارضه، إذ هو ليس إلا ما دل على دخول وقت الفريضة بمجرد الزوال من الآية (1) والرواية كصحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) وولده (3) عن الصادق (عليه السلام) قال في الأولى منهما:
(إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت دخل الوقتان المغرب والعشاء) وقال في الثانية منهما: (صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه) كخبره الآخر (4) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) ونحوهما غيرهما (5) وإلا اطلاق ما دل على صحة الصلاة الثانية لو وقعت نسيانا قبل الأولى من غير فرق بين وقوعها في المختص أو المشترك، والثاني واضح المنع، لأن مورد الحكم هناك مخصوص بالناسي، ونسيان الأولى في أول الوقت بعيد، على أنه مطلق كالأول يحكم عليه المقيد، بل لعل الاستثناء في الأول يقتضي ثبوت الاختصاص والاشتراك فيما عداه؟، كما يومي إليه في الجملة قوله (عليه السلام): (ثم أنت في وقت منهما) إلى آخره على أن يكون المعنى إلا أن وقت هذه قبل وقت هذه على حذف مضاف، ومراد منه دخول الوقتين على التوزيع، ودفع ما يتوهم من أول التعبير، وهي عبارة مأنوسة