الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة ذراع بعد الزوال جواب سؤاله عن أفضل وقت الظهر كذلك أيضا لا مطلقا، حتى أن من صلاها قبل ذلك بأن ترك النافلة لم تقع منه في وقت فضيلتها، بل وكذا قوله (عليه السلام) في مكاتبة محمد بن الفرج (1): (وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين) إلى آخره وغيره من الأخبار، فيكون حينئذ ابتداء فضيلة الظهر من حيث الزوال للمتنفل وغيره، كما هو ظاهر كثير من النصوص أو صريحها والفتاوي، بل لم نقف على من جعل ابتداء وقت فضيلة الظهر غيره.
بل لعل الجميع اتفقوا على أن أول الوقت الأول للظهر ذلك وإن اختلفوا بعد ذلك أن الوقت الأول للفضيلة والثاني للأجزاء، أو أن الأول للمختار والثاني للمضطر كما ستعرف البحث فيه، ويشهد له ما دل (2) من النصوص على أن أول الوقت أفضله، بل كاد يكون صريح بعضها، بل ونصوص القامة والمثل وغيرهما، ضرورة إرادة تحديد الوقت الأول منهما بأنه من أول الزوال حتى يبلغ الظل المثل أو القامة، لكن ومع ذلك كله فقد يناقش بأن ظاهر نصوص الذراع والقدمين ونحوهما على كثرتها أن ابتداء وقت الظهر الذراع أو قبله بحيث يحصل الفراغ منه على ذراع، إلا أنه لما انعقد الاجماع على جواز الايقاع بعد الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على إرادة الفضيلة، ومقتضاه أن الفضل ايقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت كما عساه صريح بعضها، بل مكاتبة عبد الله بن محمد كالصريحة، في ذلك، لأن جوابه (عليه السلام) إنما كان بأن القدمين والأربعة صواب جميعا، والفرض أن الصورة الثانية من السؤال إنما هي في