العصر، قلت: إن الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل، فقال: كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ قامة) وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (1) عن الصادق (عليه السلام) (إن وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول الشمس) ومضمر ابن أبي نصر (2) (سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر) وخبر عمر بن سعيد ابن هلال (3) عن الصادق (عليه السلام) قال له: (قل لزرارة: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) وخبر سعيد الأعرج (4) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال:
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها إذا زالت) وخبر ابن شعيب (5) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر قال: أوليس شبرا كثيرا؟) وخبر زرارة (6) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (وقت الظهر على ذراع) وخبر ذريح المحاربي (7) قال: (سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أناس وأنا حاضر - إلى أن قال -: فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): النصف من ذلك أحب إلي) وخبر أبي بصير (8) عن الصادق (عليه السلام) (الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك