وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة) وخبر عبيد بن زرارة (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء قال: نعم) وخبر ابن بكير (2) قال:
(دخل زرارة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ثم قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الابراد بها؟ وفتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (عليه السلام) بشئ فأطبق الراحة وقال: إنا علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم، وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن زرارة سألني عن شئ فلم أجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير) إلى غير ذلك - محمول على إرادة الرخصة للمتنفل في تأخير الظهر هذا المقدار، وأنه لا يتوهم حرمته للنهي عن التطوع وقت الفريضة كما يومي إليه الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر ويوم الجمعة، وفي خبر زرارة (3) قال:
(قال لي: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة) وفي خبر محمد بن مسلم (4) (وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين) لا أن المراد أن ذلك وقت الظهر بحيث لو أعرض المكلف وأراد فعلها وترك النافلة لم يكن مجزيا، ضرورة مخالفته لاجماع المسلمين وللكتاب المبين