وللمتواتر من سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) وما يفهم من خبر عبد الله بن محمد (1) - من وقوع الخلاف في ذلك قديما قال:
(كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول يجزئ ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب (عليه السلام) القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا) - لا بد من حمله على ما لا يخالف ذلك من إرادة ابهام ما رووه ذلك، أو إرادة نفي الأجزاء في الفضل، وإن كان قد ينافيه قوله بعده: (وبعضهم) إلى آخره أو غيره كما هو واضح.
بل قد يقال بوقوع الظهر في وقت فضيلته لو صليت عند الزوال وإن استلزم ترك راجح آخر أي النافلة بخلاف ما إذا جاء بها ثم فعل الظهر على الذراع والذراعين مثلا، فإنه جمع بين الراجحين حينئذ والفضيلتين، ولا ينافيه الأمر المحمول على الفضل بايقاع الظهر على الذراع مثلا، ولا إضافة الوقت إلى الظهر مرادا به الذراع، ولا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لها كذلك، ولا غير ذلك مما هو ظاهر في أن ابتداء وقت الظهر الذراع المحمول كما عرفت على الفضيلة، ضرورة ابتناء ذلك كله على عدم ترك الناس النافلة، وأنه لا بد من فعلهم لها، بل في عدم تعرض النصوص لفعل الظهر على تقدير عدم فعل النافلة اشعار ظاهر بتأكد فعل النافلة تأكيدا بليغا، وجعله كالمفروغ منه الذي لا ينبغي أن يفرض عدمه حتى يتعرض للحكم على تقديره، بل لعل قول