لا خلاف أجده فيه سوى ما يحكى عن ظاهر الصدوقين من الاشتراك، مع أنهما كما قيل لم يذكرا شيئا سوى أن الأول منهما عبر بمضمون خبر عبيد (1) الدال بظاهره على الاشتراك (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه) والثاني رواه، ولعل من نسب إليه ذلك بناء على ما ذكره في أول كتابه من العمل بما يرويه فيه، لكن - مع ظهور عدوله عنه فيه كما لا يخفى على الخبير الممارس - يمكن المناقشة في دلالته على الاشتراك، كما يومي إليه ما حكي من ناصريات المرتضى الذي نذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثم يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر، قال:
وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان، ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله، على أن الظهر مقدمة على العصر، ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر ويخلص هذا المقدار للعصر كما خلص الوقت الأول للظهر، ولقد أجاد في المختلف حيث قال: إنه بناء على هذا التفسير يزول الخلاف، قلت: بل وعلى غيره مما ستسمعه في معنى الرواية المزبورة.
ومن العجيب أنه حكى في السرائر عن بعض الأصحاب والكتب عبارة الاشتراك السابقة ثم أنكرها وجعلها ضد الصواب، وكأنه لم يعثر على النصوص المتضمنة لها، ولذا بالغ المحقق في الانكار عليه، وقال: كأنه ما درى أن ذلك نص من الأئمة (عليهم السلام) أو درى وأقدم، وقد رواه زرارة (2) وعبيد (3) والصباح بن سيابة (4)