من أوله بمقدار أدائها) بحيث لا يصح العصر فيه بحال من الأحوال (وكذا العصر) يختص (من آخره) بحيث لا يصح الظهر فيه بحال من الأحوال بمقدار أدائها (و) أما (ما بينهما من الوقت) ف (مشترك) بين الفرضين يصحان معا فيه، نعم يجب الترتيب بينهما في بعض الأحوال كما ستعرف، كل ذلك على المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف في كون الزوال مبدأ صلاة الظهر بين المسلمين كما عن المرتضى وغيره الاعتراف به عدا ما يحكى عن ابن عباس والحسن والشعبي من جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل، وهو بعد انقراضه لا يقدح في اجماع من عداهم من المسلمين إن لم يكن ضروريا من ضروريات الدين فما في صحيح الفضلاء عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (1) - من أن (وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان) وصحيح زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) (إن وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعين من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس) بل عن ابن مسكان (3) أنه قال: (حدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم) وخبر عبد الله بن سنان (4) (إنه كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل إن يظلل قامة، وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر) ونحوه غيره، وخبر إسماعيل الجعفي (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى
(٧٥)