بالأربع في الحاضر، وإلا فالمراد نصا وفتوى قطعا مقدار أداء الظهر مثلا، كما عبر به في موضع آخر من السرائر، وذلك مختلف بالسفر والحضر والاختيار والاضطرار والسرعة والبطء الطبيعيين للمكلفين، بل وباعتبار سبق حصول بعض الأجزاء، كما لو صلى ظانا دخول الوقت، بل والشرائط كرفع الحدث وإزالة الخبث وتحصيل المكان والساتر المباحين وعدمه ونحو ذلك، بناء على اعتبار زمانها مع الركعات، فإنه حينئذ ربما كان وقت الاختصاص لمكلف بسبب ثقل لسانه وبطء حركاته وتحصيل ساتره ومكانه وإزالة الحدث والخبث أكثر من الوقت المشترك، وربما كان لحظة، كما لو دخل عليه الوقت وهو في حال الخوف وكان متطهرا مستترا طاهر الثوب والبدن، إذ وقت الاختصاص له مقدار تسبيحتين بدلا عن الركعتين، ولا يجب عليه الانتظار حتى يمضي مقدار أداء الأولى لغيره، وكذا لو نسي بعض الأفعال مما ليس بركن ولا يتدارك كالقراءة والأذكار لا يجب عليه تأخير الثانية بقدر الأجزاء المنسية، وربما قيل بالوجوب في ذلك كله، لورود التحديد بالأربع، لكنه في غاية الضعف، لانسياق إرادة مقدار الأداء من ذلك في النص والفتوى، كما أومأت إليه بعض الأخبار (1) وصرح به بعضهم، بل هو معقد شهرة جامع المقاصد وغيره، ومعقد اجماع الغنية، والمعروف من مذهب الأصحاب في المدارك، ولا ريب في ظهوره بشمول التامة والمقصورة كما اعترف به في كشف اللثام، بل صرح المصنف وأول الشهيدين بانتهاء القصر إلى تسبيحة، ونسيان بعض الأجزاء بعد أن جعل الشارع الصلاة حاله ما عداها لا نصيب له في الوقت قطعا، بل هو حينئذ كغيره مما لا تعلق له بالصلاة، ومثله كل ما أسقطه الشارع لسفر أو خوف من الكم أو الكيف، بل هو أولى منه، نعم جزم في المقاصد العلية وحاشية الإرشاد بوجوب تأخير الثانية عن فعل ما يتلافى من المنسي كالسجدة والتشهد، وقد
(٨٩)