سلم قام فصلى ركعة الوتر - إلى أن قال -: وقنت قبل الركوع وبعد القراءة، ويقول في قنوته) إلى آخره. المنجبر ضعفه بالعمل، بل قيل: إنه نص عليه أكثر الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من المحكي عن البهائي كما اعترف هو به، قال في حاشية مفتاح الفلاح: (القنوت في الوتر إنما هو في الثالثة، وأما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما) واستدل على ذلك بصحيح ابن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة) قال: (وهذه الفائدة لم ينبه عليها علماؤنا) وربما تبعه عليه بعض متأخري المتأخرين، بل عساه يفهم أيضا من مطاوي كلام سيد المدارك إلا أنه لا ريب في ضعفه، ضرورة قصور الخبر عن معارضة ما سمعت من وجوه، خصوصا مع احتماله التقية من أبي حنيفة واتباعه، بل الظاهر أن ذلك منه (عليه السلام) إيهاما لدفعها، لا أن المراد عدم القنوت في الثانية، إذ لا ريب في اشعاره باتصال الوتر وأن القنوت في الثالثة، أو يكون المراد أن الوتر فيه قنوت في الثالثة مع الثانية بخلاف الصلوات الأول، فإن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية، فيراد من الوتر حينئذ الركعات الثلاثة وإن كانت مفصولة، كما سمعته سابقا في الاطلاقات السابقة، وخصه بالتنبيه دون القنوت في الثانية لخفائه باعتبار اشتهار أن القنوت في الركعتين، أو لبيان أن الركعة الثالثة صلاة مستقلة عن الأولين مفصولة عنهما، قيل أو يكون المراد الأخبار بالمغرب عن القنوت لا أنه ظرف لغو وكذا الوتر، فيكون التقدير القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية، والقنوت في الوتر لا في غيرها حال كونه في الركعة الثالثة، على قياس قوله (عليه السلام) في خبر وهب (2): (القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة
(٦٧)