لا الجميع، كما يومي إليه ما في صحيح زرارة (1) وغيره المتضمن لكون الزوال أول وقت الفرائض الأربعة: أي الظهرين والعشاءين الذي لا وجه له إلا إرادة المجموع، فتأمل. ودعوى أن ذلك كله لا بد فيه من التجوز الذي لا ينبغي أن يرتكب مع التمكن من الحقيقة يدفعها - بعد التسليم، وإلا فقد صرح الشهيد الثاني بأنه حقيقة، ولعله كذلك - أنه لا بأس به بعد قيام القرينة، وهي ما سمعته من الأدلة السابقة، على أنه لازم أيضا على تقدير الاشتراك في مثل صحيحة زرارة السابقة، ضرورة إرادة الوقت الواحد المشترك من لفظ الوقتين فيها، لعدم التعدد حقيقة، ورجحانه على المجاز في إسناد الدخول على تقدير الاختصاص باعتبار شدة القرب بين دخولهما، وعدم الحد المعروف المنضبط بينهما، فكأنهما بالزوال يدخلان معا ممنوع، بل لعله أرجح منه من وجوه لا تخفى، لا أقل من التساوي، فلا تدل على الاشتراك كي تنافي ما دل على الاختصاص، بل لو قطع النظر عن تلك الأدلة كان المتجه الوقوف في اثبات التوقيت أولا وآخرا على موضع اليقين، وهو ما بعد القدر المختص من الأول بالنسبة إلى العصر، وما قبله من الآخر بالنسبة إلى الظهر، إذ النصوص بل الضرورة قاضية بوجوب الصلاة في وقت معين عند الشارع، واشتراط صحتها به، فلا جهة للتمسك بالأمر المطلق بالصلاة، بل البراءة اليقينية من ذلك الشغل اليقيني موقوفة على ما ذكرنا وإن أجرينا الأصل في شرائط العبادة، فتأمل جيدا.
وقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا مجال عن القول بالاختصاص، وأنه لا استبعاد فيه وإن لم يكن له حد معروف بالشرع، بل يختلف بحسب اختلاف المكلفين سفرا وحضرا، ضرورة ظهور التحديد في مرسلة ابن فرقد والمبسوط والإرشاد وغيرهما