جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٧ - الصفحة ٦٤
بالوصل يدفعه - مع أنها معارضة بالأخبار المتضمنة لاطلاقه على الواحدة باعتبار اشعارها أيضا بالانفصال - أنه لا تلازم بين الاطلاق على الثلاث والوصل، إذ يمكن كون الوتر اسما للثلاثة المفصولة كما صرح به في بعض الأخبار السابقة، ويمكن كونه اسما للثالثة الموصولة، ويقوى في ظني أن كثرة اطلاق الوتر على الثلاث في تلك الأخبار وتحديده بها لايهام الاتصال تقية.
ومنه يظهر ضعف دعوى أنه حقيقة في الثلاث، وهو القول الثاني كما في المدارك والذخيرة وعن الفاضل البهائي والمدقق محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني وغير واحد من شراح الحديث وأبي حنيفة وأصحاب الرأي، بل قيل: إنهم حكوا ذلك عن علي (عليه السلام) وعمر وأبي وأنس وابن مسعود وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز، لكثرة الاستعمال، ولما ورد (1) من طريق العامة والخاصة (إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يوتر بثلاث ركعات) وللتحديد بالثلاث في النصوص السابقة، وفيه أن الكثرة ليست من إمارات الحقيقة خصوصا بعد أن كان الداعي في هذا الاستعمال ما ذكرناه من ايهام الاتصال تقية، ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالآخرين.
ويؤيد ما ذكرنا مضافا إلى ما سمعت أنه لا اشكال في أن الوتر في عرف المتشرعة اسم للركعة الواحدة كما ظهر لك مما تقدم، ويشهد به استعمالهم الشائع المعروف زيادة على نص الفقهاء منهم، فيكون في عرف الشارع كذلك، وإلا لزم النقل المخالف للأصل والظاهر أيضا، لاقتضائه هجر الحقيقة الشرعية في عرف المتشرعة، وهو مستبعد جدا، فإن الحقائق الشرعية حقائق في عرف المتشرعة، ولا يكاد يوجد شئ نقله

(1) صحيح النسائي - ج 3 ص 235 - المطبوع بالأزهر عام 1348 ومستدرك الوسائل - الباب - 41 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 من كتاب الصلاة
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست