والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل) أو صحيح ابن عمار (1) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة) وهما بمعنى، وعليهما اقتصر في المحكي عن الهداية والمصباح والوسيلة والجمل والعقود والجامع عدا الأخير، فزاد تحية المسجد، وفي الفقيه على ما في صحيح زرارة (2) (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها).
ويمكن إرادة ما يعم الفرض والنفل من الفائتة في هذه الأخبار، خصوصا الأول، وخصوصا مع ملاحظة باقي النصوص، كمكاتبة محمد بن يحيى بن حبيب (3) للرضا (عليه السلام) (تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار) وخبر سليمان بن هارون (4) عن الصادق (عليه السلام) سأله (عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال: إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت) وغيرهما حتى صحيح ابن أبي يعفور (5) وحسن الحسين بن أبي العلاء (6) المشتملين على الأمر بقضاء صلاة النهار في أي وقت شاء من ليل أو نهار، مع إمكان دعوى تناول لفظ صلاة النهار لهما، بل يمكن دعوى ظهوره في النفل خاصة، فتأمل. فيتجه حينئذ