استثناؤها من الكراهة في هذه الأوقات لذلك ولغيره مما تقدم.
فما عن النهاية من الحكم بكراهته أيضا عند الطلوع والغروب مع تصريحه سابقا باستثناء الخمس التي في خبري أبي بصير (1) ومعاوية بن عمار (2) لا يخلو من نظر، كالمحكي عن المفيد مما هو نحو ذلك، قال: (لا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها - قال -:
ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب - قال: ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها) ومثله في ذلك أيضا الشيخ فيما حكي من خلافه، فإنه فرق أيضا بين الكراهة للفعل وبينها للوقت، فخص الأولى بالمبتدأة بخلاف الثانية، فإن الأيام والبلدان والصلوات فيها سواء، قال: إلا يوم الجمعة، فله أن يصلي عند قيامها النوافل، ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فأجاز الصلاة فيها في أي وقت شاء، ومن الصلوات ما لها سبب، وفي أصحابنا من قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك، ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما تقدم، وأنه لا ينبغي التأمل في البعض كالقضاء ونحوه.
وأغرب منه ما عن الجعفي (وكان يكره يعني الصادق (عليه السلام) أن يصلى من طلوع الشمس حتى ترتفع، ونصف النهار حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب، وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة) كما أن ما عن الحسن - من أنه لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن