فكتب إلي لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا) بناء على أن المراد من قضاء النافلة مطلق تأديتها وفعلها، وأن المراد من المقتضي مطلق السبب مقابل غير ذات المقتضي وهي المبتدأة، فيكون حينئذ صريحا في المطلوب، وأما احتمال إرادة القضاء من المقتضي فيه فيبعده عدم تعارف هذه اللفظة في هذا المعنى أولا، وعدم حسن الجواب على هذا التقدير ثانيا، ضرورة إرادة المقابل للأداء من القضاء في السؤال حينئذ لا مطلق الفعل، إذ هو أولى من لفظ المقتضي في ذلك، فتأمل. أو احتمال إرادة مطلق الداعي والمرجح لفعل المكروه، لمخالفته حينئذ لفتوى الأصحاب كما اعترف به في كشف اللثام، ومن قول الرضا (عليه السلام) في الجملة في العلل التي رواها الفضل (1) عنه (عليه السلام):
(إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة، وليست هي موقتة كسائر الصلوات، وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للانسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدي، وجائز أن يؤدي في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا) ومن النهي عن التحري في النبوي (لا يتحرى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات) إذ لا ريب في إشعاره بعدم البأس إذا لم يتحر، ومن هنا حكي عن التذكرة وجامع المقاصد التصريح بكراهة التحري المزبور للمرسل المذكور، ثم قال في الأخير كما عن نهاية الإحكام: ولو تعرض بسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار مشهدا أو دخل مسجدا لم يكره لصيرورتها ذات سبب، قلت: وليس هو من التحري بها قطعا، مضافا إلى ما عرفت من البحث في الجملة في أصل دليل الكراهة، وأن ظاهر النهي فيه كالتعليل موافق للعامة، وأن الشهرة هي التي أقامت تلك الأخبار ونزلتها على الكراهة، فينبغي أن يدور الأمر مدارها، هذا أقصى ما يقال في وجه الاستثناء المزبور وإن كان فيه ما فيه، خصوصا مع ملاحظة