وما فاته بالنهار بالليل، فاقض ما فاتك من صلاة الليل أي ساعة شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أني قد غفرت له) والمرسل (1) الآخر الذي أرسله الحسن عنهم (عليهم السلام) (والذين هم على صلاتهم يحافظون (2) أي يديمون على أداء السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل).
ولولا الشهرة الجابرة لهذه النصوص سندا ودلالة لأمكن أن يناقش في الأول بأنه حكاية فعل لا عموم فيه، مع أن قوله فيه: (قضاه من الغد) قد ينافي ذلك، بل لعل ذيله أيضا عند التأمل كذلك، وبإرادة الإباحة من الأمر الواقع في مقام توهم الحظر كما لا يخفى على من لاحظ النصوص، ضرورة ظهور أسئلتها بل وأجوبتها في ذلك، كالاحتجاج بالآية، وما في بعضها أنه (من سر آل محمد (عليهم السلام) المكنون) وقول السائل: (أيجوز) ولا أقل من استبعاد وقوع صلاة الليل في النهار وبالعكس ونحو ذلك، على أن الأمر به لا يقضي بعدم رجحان غيره، فلعلهما متساويان في الفضيلة، كما يشهد له خبر ابن أبي العلاء (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: (اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء) فيكون الأمر حينئذ بأحدهما على أنه أحد أنه أحد الفردين، وباحتمال كون المباهاة بأصل القضاء كما يومي إليه عدم ذكر لفظ النهار في قول الله للملائكة، لا أنها بالكون في النهار، اللهم إلا أن يدعى أن هذا القول من الله حال وقوع القضاء بالنهار كما هو ظاهر الخبر المزبور، وبأن مقتضى الأخير