كلها بملاحظة التعليل ونحوه مما يصلح غالبا للكراهة، وعموم استحباب السجود والركوع لله والذكر، وأن الصلاة خير موضوع يخرج عن مقتضى ظاهر النهي من الحرمة، مضافا إلى النصوص (1) الكثيرة المتضمنة لفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الركعتين بعد صلاة العصر، وأن ذلك كانت عادته، بل في خبر أبي بكر بن عبد الله بن قيس (2) عن أبيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر) وقال الصدوق بعد ايراد هذه النصوص: مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على المخالفين، لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة، فأحببت أن أبين أنهم قد خالفوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله وفعله، وهو ظاهر أو صريح في اختصاص المخالفين بالحرمة، وأن القول بها في غاية الضعف، لكن الظاهر أن هذه النصوص عامية كما هو مقتضى توسط عائشة في كثير منها، وبه صرح في كشف اللثام.
لكن على كل حال القول بالحرمة في غاية الضعف، وإن حكي الفتوى بها عن المرتضى في الثلاثة الأول مدعيا عليها الاجماع وعن ظاهر الناصر والحسن والكاتب، بل والصدوق في العلل فيها وفي الرابع، وعن الأولين خاصة فيها وفي الخامس، بل قيل إنه قد يظهر من تعبير الأول منهما بلفظ عندنا الاجماع عليها أيضا، لكن الجميع كما ترى، ضرورة كون خلافه مظنة الاجماع، بل في المختلف رد المرتضى بمخالفة الاجماع، كما عن كشف الرموز نفي التحريم بالاتفاق، ومن هنا احتمل بعضهم إرادته صلاة الضحى كي يكون دعواه الاجماع في محلها، وربما يؤيده أن المحكي عنه ما نصه، ومما انفردت الإمامية به كراهية صلاة الضحى، فإن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال