ما دل على الكراهة، وإطلاقه اطلاقا ظاهرا في عدم الفرق بين النوافل، سيما المشتمل على التعليل بالطلوع والغروب بين قرني شيطان، وبأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود، بل في المحكي عن كتاب الاستخارات لابن طاووس أنه روى أحمد بن محمد ابن يحيى (1) عن الصادق (عليه السلام) في الاستخارة بالرقاع (فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلهما، وأما العصر فصلهما قبلها ثم ادع الله بالخيرة) وهو ظاهر في عدم الفرق كظهور غيره أو صراحته من النصوص الواردة في الطواف، فلاحظ.
ومن ذلك كله وغيره قال في كشف اللثام تارة: إن الاقتصار على ما نص على جواز فعله في هذه الأوقات أو نص فيه على التعميم حسن إلا أن يثبت الاجماع الذي في الناصريات، وأخرى أنه إن قيل إن ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحية لم تكره وإلا كرهت كان متجها، وقال في الحدائق: إن الاشكال باق فيما عدا القضاء من ذوات الأسباب وركعتي الطواف وصلاة الاحرام، وكأنه لم يلتفت إلى ما ورد في صلاتي الغدير (2) والتحية (3) لعدم نصه على شئ من الأوقات بالخصوص، كالمحكي عن مجمع البرهان، قال: الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا، لعدم صحة الدليل الخاص، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة في الخبر أي خبر أبي بصير (4) ونحوه (خمس صلوات يصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف