الاستحباب من حيث النهار وإن لم يستلزم التعجيل، بل لعل ذلك هو مقتضى غيره من النصوص عند التأمل، وهو خلاف ظاهر فتوى الأصحاب، خصوصا مثل عبارة المتن، وباضطراب المرسل الأول، وبإرادة مطلق القضاء من المرسل الثاني، وبغير ذلك، لكن الانصاف بقاء شك في النفس مع الشهرة أيضا سيما بعد صراحة أدلة اعتبار المماثلة التي اعتبرها المفيد والكاتب فيما حكي عنهما، ونسبه في الروضة إلى جماعة إلا أني لم أجد غيرهما كما اعترف به شيخنا في مفتاح الكرامة، نعم قال فيه تبعهما صاحب المفاتيح.
وكيف كان فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة قال: نعم اقض وترا أبدا) وخبر إسماعيل الجعفي (2) قال أبو جعفر (عليه السلام): (وأفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة واحدة قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة فقال: أحدهما قضاء) وصحيح زرارة (3) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل قال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك) وخبر إسماعيل بن عيسى (4) سأل الرضا (عليه السلام) (عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت من قبل إن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر).