محرمة إلا يوم الجمعة خاصة، وهو ظاهر في ذلك، كما أنه يمكن إرادة الكراهة فيه أيضا من نفي الجواز ومن النهي، ونحوه في عبارات بعض أولئك.
وعلى كل حال فما أبعد ما بينه على تقدير الحرمة وبين الصدوق في نفي الكراهة أصلا عنها عند الطلوع والغروب، وربما تبعه عليه بعض متأخري المتأخرين، بل هو ظاهر المحكي عن المفيد في كتابه المسمى بكتاب افعل ولا تفعل، ولعله للتوقيع (1) الذي رواه الصدوق وغيره، بل قال الأول: إنه رواه لي جماعة من مشائخنا، وهو مشعر باستفاضته (وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان) بل يستفاد منه أيضا حمل نصوص النهي على التقية التي ربما ترجح على الحمل على الكراهة، ولذا جزم بقربه في الوسائل وغيره، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت خصوصا بعد التسامح في الكراهة، مع احتمال إرادة التعريض بهم في التعليل لا المرجوحية، ومن هنا بالغ المفيد فيما حكي عنه في الانكار عليهم بذلك، قال: لأنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي (صلى الله عليه وآله) بتحريم شئ وبعلة تحريمه، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يحرم الله شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتي طلوع الشمس وغروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله، وآخره فاسد فسد الجميع، وهذا جهل من قائله، والأنبياء (عليهم السلام) لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما، ولعله يريد بذلك نفي الحرمة