النهي عنها بعد زمان صلاتي الصبح والعصر، ضرورة عدم إرادة خصوص وقتي الطلوع والغروب من ذلك، وإلا لم يشرك معهما غيرهما بلفظ (حتى) و (إلى) وفيه أن الأول خلاف ظاهر بعضها كالمشتمل على التعليل بطلوع الشمس بين قرني الشيطان ونحوه، بل وغيره وإن كان هو خلاف المشهور، بل في كشف اللثام أن الأصحاب قاطعون به، ولعله ظاهر الشهيد حيث حكى ظاهر خبر الحلبي وغيره عن بعض العامة خاصة، بل عن الخلاف الاجماع صريحا على تعلقها بالفعل دون الوقت، بل عن التذكرة أنه لا يعلم خلافا فيه بينهم فيطول حينئذ وقت الكراهة ويقصر بتعجيل الفريضتين وعدمه، والثاني لا ينافي استفادة النهي عنهما أيضا، إذ لا مانع من تعدد الجهة في ذلك.
نعم يمكن انكار دلالتها على المطلوب بأن المراد بالطلوع الذي نيطت الكراهة به ذهاب الحمرة كما عن المقنعة، أو أنه يمتد الكراهة منه إلى أن ترتفع الشمس ويقوى سلطانها كما في الروضة والروض والمحكي عن كشف الالتباس مع زيادة ذهاب الحمرة في أول الثلاثة وفي الذكرى في الخبر المروي (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (حتى ترتفع) وعن الحسن بن عيسى جعل الغاية الزوال، وبالغروب ذهاب الصفرة كما عن المقنعة، وغياه في الذكرى بذهاب الشفق المشرقي، قال: ويراد به ميلها إلى الغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب، ولعله هو مراد من عبر بكمال الغروب، كما أنه قد يشهد له أيضا ما رووه عن عامر بن عقبة (2) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة في ثلاث إلى أن قال: وإذا تضيفت أي الشمس للغروب، أي مالت، ومنه الضيف، والذي جعل غاية في النصوص السابقة لكراهة الصلاة بعد العصر