ولا صلاة قبل وقت مطلقا * ولا لمن لم يرعه واتفقا أما لو فرض تصورها منه فإن الظاهر حينئذ الصحة، لاندراجه حينئذ في مقتضاها كتابا وسنة، إذ احتمال اعتبار سبق العلم بدخول الوقت فيها لا دليل عليه، بل ظاهر إطلاق الأدلة خلافه، وأنه مطلوب مقدمة للحصول في الوقت، أما الجاهل بالحكم ففي الصحة وعدمها مع المصادفة للواقع خلاف معروف، ويقوى في النظر الصحة، للسيرة القطعية، والحرج الشديد، وما يظهر من استقراء أسئلة النصوص وغير ذلك مما ليس هنا محل ذكره، على أنه يمكن في المقام وشبهه من الساتر والمكان ونحوهما دعوى ظهور خصوص أدلته في أن المراد الصلاة للوقت ولو مصادفة مع فرض نية القربة كالساتر والمكان ونحوهما، بل يمكن تنزيل عبارة من أفتى بفساد صلاة الجاهل بالوقت أو بالحكم هنا وإن صادفت على الصورة التي تتعذر معها نية القربة، كما لو كان متفطنا لوجوب العلم والبحث وقصر، وربما يشهد له بعض تعليلاتهم له.
ومنه ينقدح لفظية النزاع بحمل كل من العبارتين على صورة، قال في الذكرى، تنبيه لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو الحكم ففي الاجزاء نظر، من عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر، والأول أقوى، وأولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد، لعصيانهما، ولو لم يتذكر الاجتهاد والتقليد فكالأول، فإن الدخول الذي ليس بمشروع ظاهر في الصورة المزبورة كما يومي إليه ما في كشف اللثام، قال:
ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الاجزاء إذا لم يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظن، فإنه دخول غير مشروع، وإن أمكن تعميمه بقرينة ذكر الناسي معه للصورتين على معنى إرادة غير المأمور به بالخصوص من غير المشروع، وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا.