نصا (1) وإجماعا في البراءة عن التكليف الاستحبابي، ولخبر محمد بن مسلم (2) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي) بناء على مساواته لطلوع الفجر الأول، خصوصا إن أريد النصف الثاني من لفظ الباقي فيه، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحي ابن الحجاج (3) والبزاز (4): (صلهما بعد الفجر) والمناقشة باحتمال عود الضمير إلى غير النافلة يدفعها معروفية السؤال عنها في النصوص، مع استبعاد بيان حكم غيرهما، سيما لمثل ابن الحجاج، كالمناقشة باحتمال إرادة الفجر الثاني كما هو المنساق عند الاطلاق، فيكونان محمولين على الرخصة أو التقييد، كما يومي إليه خبر أبي بصير (5) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية) ولعل من الشيعة ابني الحجاج والبزاز، إذ يدفعها أيضا أن المجاز الأول في غاية البعد، خصوصا بعد النهي عنهما بعده كما ستعرفه، بل هو غير جائز بناء على عدم جوازها بعد الفجر على ما يحكى عن بعضهم، وأصالة عدم التقية، وأنه مهما أمكن تنزيل الخبر على غيرها قدم عليها، على أنه لو سلم كان خبر أبي بصير شاهدا للمطلوب، ضرورة كون المراد بقبل الفجر فيه ما لا يشمل قبل الفجر الأول، لعدم انصراف اطلاقها لما يتناول مثل ذلك وإن كان هو وغيره من مصاديق القبلية.
بل يؤيده التعبير في بعض النصوص (6) المستفيضة المتضمنة للأمر بهما قبل