والحسن في أحد النقلين، بل في خلاف ثاني الشيخين الاجماع عليه لكن في غير المعذور فيقدم، كما حكي عن الشيخين منهم التصريح به، ولعله للنصوص المستفيضة (1) التي هي حجة على من عداهما ممن أطلق، كسلار والحسن كما حكى وإن جعله أولهما في المراسم رواية، بل على الثاني منهما في الكتاب الذي أطلق فيه المتضمنة نفي البأس عن تقديمه في السفر والليلة المظلمة والريح والمطر، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغيره من الأئمة (عليه السلام) فعل ذلك، إذ طرحها رأسا كما يوهمه اطلاق من أطلق لا وجه له، فيحمل حينئذ ما يستفاد من النصوص المستفيضة الأخر (2) من أن ابتداء وقتها ذهاب الشفق، كخبر مجئ جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الأخبار على غير المعذور.
لكنه كما ترى يرد عليه أيضا ذلك بنفسه، ضرورة أنه وإن قلنا بالتفصيل المزبور يستلزم الاعراض عن الأدلة الكثيرة جدا، بل لعل النصوص منها متواترة، مع تأيدها بالشهرة العظيمة وظاهر الكتاب ومخالفة العامة وغير ذلك، بل مستلزم أيضا طرح بعض الأخبار التي هي ظاهرة، بل بعضها صريح في جواز التقديم من غير عذر، كخبر زرارة (3) وغيره (4) بل لعل ما ورد (5) في الرخصة بالجمع يدل عليه أيضا، إذ حمله على وقوع المغرب قبل الذهاب والعشاء بعده لا دليل عليه، بل لعل شدة الحث على أول وقت المغرب يدل على خلافه، وقال الحلبيان في الموثق (6) (كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق