للعصر إذا أرادت فعلها في وقتها الفضيلي كما ذكرنا البحث فيه مفصلا، بل منه ومما ذكرناه هناك أيضا من عدم جواز ايقاعهما بغسل واحد مع التفريق يشكل الاستحباب المزبور حينئذ وإن ذكره غير واحد من الأصحاب، فلاحظ وتأمل.
ثم من المعلوم أن المنصف كالفاضل في القواعد لم يريدا حصر الاستثناء فيما ذكراه، ضرورة ثبوته أيضا في غيره كتأخير ذوي الأعذار مع رجاء الزوال، بل قيل بوجوبه، كتأخير من عليه القضاء على ما سيأتي في محله إن شاء الله، والصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطار، أو كان له من ينتظره، والطالب للاقبال في العبادة، إلا أنه لا ينبغي أن يتخذه عادة كما أومأنا إليه سابقا، بل قد ذكرنا نوع تأمل فيه، ومنتظر الجماعة لكن بشرط أن لا يصل بذلك حد الإضاعة، وفي التنقيح والمتمكن من استيفاء الأفعال والمندوبات، وبالجملة كل من تعذر عليه كمال الصلاة ويرجو حصوله يستحب له التأخير، والمربية للصبي التي قد ذكرنا البحث فيها سابقا، وأنها تؤخر الظهرين كي يحصل لها بغسل واحد الفرائض الأربع، ومدافع الأخبثين، بل كل مانع إلى أن يرفعه، والمرخص له بالدخول في الوقت بالظن للغيم إلى أن يحصل له العلم، وربما أوجبه بعضهم كما سمعته سابقا، والمسافر المستوفز، وتأخير الظهر للأمر بالابراد بها في صحيحي معاوية ابن وهب (1) وزرارة (2) ودعوى الصدوق إرادة الاسراع والتعجيل منه من البريد غير ثابتة يشهد بخلافها اللغة والعرف، وقرائن الأحوال والأقوال في الخبرين (3).
نعم في كشف اللثام أن الفاضل احتمل في نهاية الإحكام ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لذلك رخصة، فإن احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل، وفيه أن حمل الأمر على الندب أولى وإن استلزم التخصيص، خصوصا بعد فتوى غير واحد