من الأصحاب به، والظاهر تحديد غاية الابراد بها إلى المثل كما في صحيح زرارة لا أن ذلك هو الحد، بمعنى أن فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الابراد كما فهمه زرارة وابن بكير وتفردا به من بين الشيعة، وكان اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر مع أن في صحيح زرارة الابراد بهما معا لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الابراد بها، بل لعل الابراد بالظهر مقتض لحصوله فيها أيضا، ومن هنا اقتصر عليه، كما أنه ينبغي قصر الحكم فيها على شدة الحر للبلاد أو لغيره، فلا يندب تأخيرها في البلاد الباردة، ولذلك قيده به بعضهم، وكأنه فهمه من نفس الأمر بالابراد، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) الآمر بذلك كانت بلاده شديدة الحر، ولغير ذلك، مضافا إلى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن فضل أول الوقت الذي هو كالضروري، بل قيد أيضا بما إذا صليت في المسجد جماعة لذلك أيضا، لكنه لا يخلو من إشكال، هذا. وفيه بعد ذكر استثناء الابراد وذوي الأعذار ومن عليه القضاء والغيم قال:
وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات، وكأنه أومأ إلى ما في الروضة من أن أول الوقت أفضل من غيره إلا في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية، وحررناها مع الباقي في شرحها، ولعل قوله فيها من غيره دون خصوص التأخير ليدخل فيه استثناء تعجيل عصري الجمعة وعرفة كما تعرفه إن شاء الله فيما يأتي، ولقد تبعه المحدث البحراني في حدائقه في تعدادها، وذكر الأدلة لكل واحد منها، إلا أنه أنهاها إلى أربعة وعشرين ونظر في ثبوت الاستحباب في بعضها، كما أنه جعل موضوع البحث أعم من الفرض والندب، فلعل من التأمل فيما ذكرناه هنا وفي الأبحاث السابقة كتأخير صلاة الليل وغيرها تعرف الوجه في كثير مما ذكرا استثناءه، بل لعل بانضمام بعض الاعتبارات تزداد على المذكور هنا، ولذلك وغيره تركنا الاطناب في تحرير الأدلة على ذلك، وإن كان المقام محتاجا إليه، لعدم جريان قاعدة التسامح فيه،