يمكن أن يقال بعد وجوب الترتيب أنه متى جاز وجب.
والعشاءان كالظهرين في هذا الحكم بلا خلاف أجده فيه، بل هو من معقد محكي الاجماع لكن بشرط أن يكون ذكره قبل تجاوز محل العدول، وهو الدخول في ركن كما هو المشهور أو واجب على ما تعرفه إن شاء الله في مبحث القضاء، وخبر الصيقل (1) مع جهل الراوي والاعراض عنه يمكن تأويله - وإن بعد، قال فيه: (سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الأولى ويستأنف العصر، قال: قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب ثم يستأنف، فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة) - بما في كشف اللثام من نصب بعد المغرب،: أي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها، ثم ليقض العشاء بعد المغرب، ولذا قال السائل:
قلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب، والسائل إنما سأل الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستيناف في العصر، فأجاب (عليه السلام) بأن العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة، ثم قال: ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة، فيكون بعد مضموما، والمغرب منصوبا مفعول ليقض، وكلام السائل قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب، والجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء، والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا، قلت: ما ذكره أيضا أبعد منه أو مساو له،