من ثبوت وقت اختصاص له، إذ ثمرته عدم صحة العصر فيه نسيانا، وبه يقيد حينئذ اطلاق ما دل على الصحة من النصوص الآتية، خصوصا مع ندرة الفرض كي يشمله إطلاقها، وليس له أن ينوي بها الظهر، لأن الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد اكمالها، ولو لم تكن النصوص والاجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به، ولم نعرف في ذلك خلافا إلا من نادر لا يقدح خلافه، ولذا حمل الشيخ وغيره ما في صحيح زرارة (1) السابق على القرب من الفراغ وإن كان ضعيفا كما في كشف اللثام، قال: ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية، ويقر به قوله متصلا به: (وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر) وكذا خبر ابن مسكان عن الحلبي (2) (سأله عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى، ثم ليستأنف العصر) بمعنى دخوله في صلاة العصر، ويجوز فيهما أن يكون المصلي ابتدأ بالظهر ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها أنه نوى الظهر ثم ذكر أنه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر، فإنها على ما ابتدأ به، وكل من الظهر والعصر أربع، بخلاف ما إذا نسي أنه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء، فإنها لا تكون إلا العشاء، واحتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين، ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ، وهو نادر، قلت: إلا أنه لا يخلو من قوة، لظاهر الخبرين اللذين من الواضح ضعف التأويلات المزبورات فيهما، مضافا إلى ما في ذيل عبارة كشف اللثام، ولعل الأولى منها حملهما على إرادة أنه صلى ناويا ما في ذمته معجلا، لكن كان يزعم أنه العصر، أو على غير ذلك، أما على القول بعدمه وأنهما معا على الاشتراك من دلوك الشمس إلى غسق الليل فالمتجه الصحة، لاختصاص
(٣١٨)