الجمع رخصة للسفر أو العلة أو الجمعة (1) أو نحو ذلك مما لا يخفى على من استقرأ جميع نصوص الباب الواردة في الكتب الأربعة وغيرها أنها تؤخر عن أول الوقت، وإن لها وقتين اجزائيين سابق ولاحق كالعشاء، بل ظاهر خبر عمر بن حنظلة (2) وخبر أحمد بن أبي نصر (3) وخبر أحمد بن عمر (4) وخبر زرارة (5) وخبر ابن وهب (6) وخبر ابن ميسرة (7) وخبر الفضل بن شاذان (8) المروي عن العلل والعيون المشتمل على علل المواقيت، وخبر المجالس (9) المشتمل على تعليم محمد بن أبي بكر لما ولي مصر، وما في نهج البلاغة (10) وغير ذلك مما لا يسع الفقيه تعداده واحصاؤه، لكن بناء على إرادة قامة الانسان من القامة في بعضها لا الذراع كون التأخير إلى المثل الذي هو منتهى فضيلة الظهر، ويؤيده محافظة العامة على هذا الوقت، إذ الظاهر أنهم أخذوها يدا عن يد إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، وأنهم لم يغيروا سنته في ذلك، لعدم تعلق غرض لهم به، ولأن أمر الصلاة مشهور بين كافة الناس، ولأن ترويج أمرهم كان بملازمتهم للصور التي كانت من النبي (صلى الله عليه وآله) حتى إذا وجدوا فرصة انتهزوها، وإلا فهم في أول أمرهم في غاية الاظهار لاتباع النبي (صلى الله عليه وآله) والاقتداء بسنته المشهورة المعروفة، ومن هنا ورد الأمر بالصلاة بأذانهم وأنهم أشد
(٣٠٨)