ربما يظهر من بعض قدماء الأصحاب كالشيخ وغيره، للفتوى بمضمون خبر يونس ابن يعقوب (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال:
تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها، وإلا فهي مستحاضة " وخبر أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام، وترى الطهر ستة، فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت لها ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت " الخبر.
لكن قد عرفت سابقا أنه وإن نزلهما الشيخ على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض من غيره، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، فإن فرضها ترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلي كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر إلا أن مراده كما يظهر من المصنف في المعتبر أنه ليس طهرا يقينا ولا حيضا يقينا، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط، فلا منافاة فيه حينئذ لما دل على أقلية الطهر، فظهر لك حينئذ أنه لا وجه للانكار على الأصحاب بالنسبة إلى هذا الشرط إن أريد به ما ذكرنا، وكيف مع أن ما دل على أقل الطهر أو أكثر الحيض أقوى بمراتب.
نعم ربما يناقش فيه إن أريد باشتراطه اخراج نحو ذات الضعيف المتخلل بين أسودين يمكن حيضية كل منهما عن التميز كما لو رأت ثلاثة أسود، وثلاثة أصفر، وثلاثة أسود، ثم انقلب أصفر واستمر، فإن الحكم بكون مثلها فاقدة التمييز لا يخلو