عليه أيضا يقيد إطلاق أخبار الصفات، فما في الحدائق - من الاشكال في ذلك لاطلاق أخبار الصفات سيما مرسل يونس الطويل للتصريح فيه بالرجوع إليها قلت أو كثرت - لا ينبغي أن يصغى إليه، لورود أكثرها في بيان الوصف لا بيان المقدار، وعدم الصراحة في المرسل، لاحتمال إرادة أقل الحيض وأكثره، ومع التسليم يجب طرحه في مقابلة ما ذكرنا، والأمر واضح.
نعم قد يقال: إن مقتضى الجمع بين ما دل على التميز وبين ما دل على أقلية الحيض وأكثريته هو تكميل الناقص بما يبلغ الأقل، وتنقيص الزائد بما يمكن حيضيته، وفيه أنه ليس بأولى من الجمع بين ما دل على الأقلية وما دل على أن الفاقد استحاضة باستكشاف عدم حيضية الناقص، ولا بأولى من أن يقال في صورة الزيادة: إنه قد امتزج الحيض بالطهر فلم يعلم، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح، لكن قال في كشف اللثام: " إنه هل يفيد أي الناقص والزائد التحيض ببعض الثاني، وبالأول مع إكماله بما في الأخبار (1) أو بعادة النساء؟ قطع الشيخ في المبسوط بالأول، فقال: إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة الحيض باقي الشهر تحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة الحيض إلى تمام العشرة بأنه حيض، وما بعد ذلك استحاضة، وإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهرا، وما بعد ذلك من الحيضة الثانية، ثم على هذا التقدير - إلى أن قال -: ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ، ولا التحيض بالناقص مع إكماله، لعموم أدلة التميز، وتبعه في الرياض معللا لهما بذلك " وفيه - مع منافاته للأصل وللشرطية التي قد عرفت دعوى الاجماع عليها المعتضد بنفي الخلاف، إذ قضيتها أنها تكون حينئذ بمنزلة الفاقدة للتمييز - أنه مناف في الصورة الأولى لما دل على عادة النساء، إذ قد تكون أقل من عشرة،