وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في الحكم لذلك بعد ما عرفت، فما وقع لصاحب الحدائق - من الاشكال فيه بالنسبة إلى المبتدأة لهذا المرسل وللأخبار (1) الواردة فيها إذا استمر بها الدم الآمرة لها بالرجوع للعشرة في الدور الأول، والثلاثة في الدور الثاني، ويقرب منها غيرها مع عدم ذكر الرجوع للصفات في شئ، وتخصيصها بأخبارها ليس بأولى من العكس - لا ينبغي أن يلتفت إليه، إذ لا أقل من أن يكون كلام الأصحاب وإجماعاتهم سببا للأولوية، مضافا إلى قوة أخبار الصفات من جهات، وكذا ما يظهر من ابن زهرة في غنيته من عدم ذكر التمييز للمبتدأة، بل جعل مدارها على أكثر الحيض وأقل الطهر، وما يظهر من أبي الصلاح في الكافي من جعل مدار المبتدأة على عادة نسائها، وكذا المضطربة التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، لكن ذكر في الثانية أنها إن لم يكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، كل ذلك لما عرفت.
نعم (بشرط) في رجوعها إلى التمييز (أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة) كما في المبسوط والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والدروس والبيان والتذكرة وجامع المقاصد وغيرها، بل في أول الأخيرين الاجماع، كما عساه يظهر من المعتبر، وفي الآخر نفي الخلاف فيه، وقضية ذلك أنها لا تتحيض بالناقص ولو باكماله، ولا بالزائد ولو بتنقيصه، وهو مما ينبغي القطع به مع عدم الاكمال أو التنقيص، لما دل على أن أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة من النصوص (2) والاجماعات، وبها مضافا إلى ما سمعت هنا بل في كشف اللثام الاتفاق