وقد تكون في أول الشهر مثلا، بل ولما دل على التحيض بالروايات، لما ستسمع أن مقتضى الجمع بينها الثلاثة في شهر وعشرة في آخر، أو سبعة في كل شهر، لا الالزام بالعشر بعد مضي أقل الطهر دائما، على أنك قد عرفت أن أدلة التمييز لا بد من تقييدها بما ذكرنا، فلا تصلح مدركا لذلك، وكيف وقد تقدم أن دلالة الواجد على التحيض ليس بأولى من دلالة الفاقد على عدمه، وأيضا فقضية كلام الشيخ إلزامها بالعشر فيما إذا لم تر إلا الجامع وقد استمر، مع أنه مورد الرجوع إلى عادة النساء والتحيض بالروايات، كما أن قضية كلام كاشف اللثام إلزامها بوضع عادة النساء أو الروايات بمجرد رؤياها الساعة والساعتين من السابع مثلا، وكل ذلك مخالف لما تقتضيه الأدلة، ودعوى أنه قضية الجمع بين ما دل على التمييز وبين ما دل على عادة النساء أو الروايات ممنوعة، لعدم الشاهد عليه، بل تعليق الرجوع إلى عادة النساء مثلا في كلام الأصحاب على فقد التمييز يقتضي عدمه، ومجرد الاعتبار لا يصلح لذلك في الجمع بين الأخبار كالاحتياط مع أنه غير تام في جميع الصور، فالأقوى حينئذ أنها فاقدة التمييز كما في المعتبر والمنتهى والتحرير وعن التذكرة، ويعطيه كلام غيرهم، فتأمل.
ثم إن قضية اقتصار المصنف كبعض الأصحاب على الشرطين عدم اشتراط غيرهما لكن صرح بعضهم مضافا إلى ذلك باشتراط عدم قصور الضعيف عن أقل الطهر، وفي كشف اللثام الشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله، وهو العشرة، وهو مما لا خلاف فيه، وفي الرياض أنه حكي عليه الاجماع، قلت: ينبغي القطع إن أريد بذلك عدم الحكم بحيضية الأسودين مثلا المتخلل بينهما أصفر ناقص عن أقل الطهر مع الحكم بكونه طهرا، لما فيه من منافاة ما تقدم من الأدلة السابقة على أن أقله عشرة، واحتمال استثناء خصوص المقام من ذلك لأدلة التمييز ضعيف، وإن كان