صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت الليل والغداة بغسل واحد، وسائر الصلوات بوضوء، وإن ثقب وسال صلت الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل " وهو مع الاجماعات السابقة والاجماع المركب دال على أن المراد بالغسل إنما هو غسل الغداة.
كل ذا مع ضعف متمسك الخصم، إذ هو ليس إلا إطلاقات جملة من الصحاح (1) في أن المستحاضة تغتسل ثلاثة أغسال، وهي كما أنها عند الخصم مقيدة بالقليلة، كذلك عندنا بالمتوسطة، لما سمعت إن لم نقل أنها من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الاطلاق، وسوي ما في بعضها من إيجاب الأغسال الثلاثة عند ثقب الدم الكرسف (منها) ما تقدم في صدر مضمرة سماعة (2) السابقة و (منها) صحيحة معاوية بن عمار (3) عن الصادق (عليه السلام) " فإذا جازت ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح، وتحتشي وتستثفر ولا تجبي وتضم فخذيها في المسجد، وسائر جسدها خارج، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " الخبر. ولعل الظاهر أن المراد بالثقب فيه إنما هو الجواز والتعدي كما عرفته سابقا في مضمرة سماعة، وإن كان مقتضى المقابلة خلافه، لكن قد يشعر به هنا الأمر بالاحتشاء المفسر بوضع قطنة محشوة للتحفظ من تعدي الدم والاستثفار والنهي عن الانحناء أو الاجباء وضم الفخذين في حال السجود وسائر جسدها خارج، وإشعار جواز الدخول للمسجد في مقابلتها عدمه فيها، وكأنه لكثرة الدم وعدم الأمن من التلويث، هذا.
وأجاب عنها وعن سائر أدلتهم من المطلقات في شرح المفاتيح، وتبعه في الرياض.