وتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " الخبر. وهو كالصريح في إرادة الوسطى من قوله (عليه السلام): (فإن ظهر) سيما بعد مقابلته بالدم السائل، مع أن فيه دلالة أخرى من جهة الشرطية بالنسبة للصلاتين بغسل.
وموثق زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) وفيه " تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " لظهور صدقة بالغسل الواحد للغداة، كخبر الجعفي (2) عنه (عليه السلام) أيضا " وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل والكرسف " ومفهوم قول الصادق (عليه السلام) في خبر يونس بن يعقوب (3): " فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " كخبر محمد بن مسلم (4) المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الباقر (عليه السلام) " فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " وموثق سماعة (5) عن الصادق (عليه السلام) قال: " غسل الجنابة واجب، وغسل الحيض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة " الحديث.
والتقريب كما سبق، ويؤيد الجميع ما في الفقيه الرضوي (6) " فإن لم يثقب الدم القطن