في صلاته دخولا مشروعا فوجب عليه الاكمال لقوله تعالى (1): (ولا تبطلوا أعمالكم) فهو - مع عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على بطلانها بحصول الحدث في أثنائها وعدم شمول الآية للبطلان القهري بعد الغض عن صحة التمسك في أصل ذلك، لظهور سياقها في إرادة النهي عن إحباط العمل بالارتداد ونحوه - أنها لا تستلزم الصحة على الاطلاق، فلم لا يجوز حينئذ الطهارة والبناء مثلا.
ولقد أجاد المصنف في المعتبر فساوى بين الانقطاع في أثنائها وبين السابق عليها لكنه في عدم الناقضية والعفو عنه، ومال إليه في المدارك مستدلا عليه بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء المقتضي للعفو عما يخرج من الدم بعد ذلك، وقد عرفت فيما تقدم ما فيه، بل في الذكرى إني لا أظن أحدا قال: بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع، إنما العفو عنه مع قيد الاستمرار، قلت: وما سمعته من المدارك من دعوى العموم يدفعه أنا لم نجد في الأدلة عموما يتناول مثل ما نحن فيه، ولذا كان المتجه حينئذ التساوي بينهما، لكن في الناقضية كما هو صريح جماعة منهم الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد وعن العلامة في نهاية الإحكام وظاهره في القواعد والتحرير، وصرح بعضهم ببطلان الصلاة، بل لم أعثر على من احتمل الصحة ثم التجديد والبناء هنا كما ذكر في المبطون، ولعله لأن الانقطاع ليس حدثا حتى يكون من قبيل الحدث المتخلل في أثناء الصلاة ليجئ فيه ذلك على أحد الوجهين، بل هو مظهر لحكم حدثية الدم السابق المتخلل بين الطهارة والانقطاع، فيفسد المتقدم حينئذ، فما عساه يظهر من شيخنا الأكبر في شرح المفاتيح من جعله كالحدث المتخلل في أثناء الصلاة لم يتضح لنا وجهه، فتأمل جيدا. هذا بالنسبة إلى البحث في أصل الفرق بين الأثناء والسبق. بقي الكلام في البحث عن نفس الانقطاع إنه لبرء أو غيره. ولا أظنه يخفى