القول فيه إيجاب الوضوء في كل غسل لا كل صلاة، وفي الثالث بمنع الأولوية بعد إيجاب الغسل في المقام، وفي الرابع بأنه إنما يتجه بعد ثبوت الدليل على الالزام بالوضوء، أما مع عدمه فلا أصل، وقد يدفع الأول بعد تسليم إرادة الحدث الأصغر بأن استمرار حدث الاستحاضة بعد الغسل منه، لظهور الاتفاق على حدثيته في هذا الحال، مع عدم إيجاب الغسل له، فيتعين كونه أصغر بالنسبة إلى ذلك، وإلحاق النسوة إنما هو بالاجماع على أصالة الاشتراك في التكاليف، فلا يقدح وقوع الخلاف في المقام كالحضور والغيبة، والثاني بظهور ما قدمناه سابقا في محله أن الغسل لا يغني عن الوضوء، كظهور قوله: (في كل غسل وضوء) إن كل موجب للأكبر موجب للأصغر، وربما يظهر من ملاحظة الأدلة أن دم الاستحاضة حدث، بل في المختلف دعوى الاجماع عليه، ويرشد إليه مضافا إلى ذلك إيجاب الغسل والوضوء لهذا الدم المستمر كالمغرب مثلا، على أنه لا معنى لدعوى حدثية الابتداء دون الاستدامة، فيتحصل حينئذ من مجموع ذلك إيجاب الوضوء والغسل عند كل صلاة، وسقوط الثاني بالاجماع ونحوه لا يقضي بسقوط الأول، على أن إسقاطه الوضوء إما لا غناء الغسل عنه، أو لا غناء الوضوء الأول عنه، أو لأنه لم يثبت حدثية هذا الدم في هذا الحال، والكل كما ترى قد ظهر لك بطلانه، كما أنه ظهر لك منه أيضا بطلان باقي ما تقدم من المناقشات الأخر، وبطلان ما عساه يستند به للثاني من الأصل والبناء على الاجتزاء بالغسل عنه، كما ذهب إليه علم الهدى من خلو النصوص عن التعرض للوضوء، واقتصارها على الأغسال الثلاثة في مقام البيان، كما أنه قد يشعر التفصيل في بعضها بذلك، لكنك خبير أن ذلك لا يعارض ما دل على وجوب الوضوء مع كل غسل، بل لعل الترك فيها كترك التعرض له هنا من بعض قدماء الأصحاب إنما هو للايكال على ما ذكروه من إيجاب الوضوء مع
(٣٢٨)